السيد محمد حسن الترحيني العاملي

446

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تسكن النفس إلى خبره ( 1 ) ، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها ( 2 ) . ( أو تكون لامرأة ) ( 3 ) وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص ، ولا يلحق بها ( 4 ) العنين والمحبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك ( 5 ) فيما ظن كونه علة ، لبطلان القياس ( 6 ) ، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء ( 7 ) ، نظرا إلى اطلاق النص ، من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها ( 8 ) ليست منصوصة ، ومنع العلة المستنبطة وإن كانت

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .